فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المرفقة
رقم الفتوى: 2046
التاريخ : 17-05-2012
التصنيف: الأذكار والدعاء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في هذه الصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونصها: "اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الختام، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجلِّ الأذكار التي يرددها المسلم، وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بها حيث قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) الأحزاب/56.
وقد تضافرت النصوص في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، ولا توجد صيغة يتحتم الالتزام بها في الصلاة عليه، فكل الصيغ التي لا تشتمل على محذور شرعي جائزة.
والصيغة الواردة في السؤال لا تصادم الشرع فهي جائزة أيضاً، فالباء الواردة في الصيغة "تنحل به العقد" هي باء السببية، أي: تنحل بسببه العقد، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، فأعظم العقد التي انحلت بسببه عليه الصلاة والسلام في الدنيا عقدة الشرك والكفر، وأعظم العقد التي تنحل بسببه عليه الصلاة والسلام في الآخرة في موقف الحشر العظيم بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز في مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد من كتبهم؛ وذلك لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم ومنزلته الرفيعة عند الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، وقد ورد في التوسل به صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وهو حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ) رواه الترمذي (رقم/3578). والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا