السؤال:
هل يجوز أنْ لا تُصدِّق الزوجة زوجها بعد أن يحلف لها على كتاب الله تعالى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اسْتَفادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوى اللَّهِ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صالِحةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ في نَفْسِهَا وَمالِهِ) رواه ابن ماجه.
والأصل في الزوجة أن تُصدِّق زوجها، ولا تُلجئه إلى الأيمان؛ لأنّ حلف اليمين يكون لإثبات الحقوق، وتأكيد القول، وإيجاد الثقة لدى السامع، والإصلاح بين الناس. ومتى ما حلف الإنسان على شيء فعلى السامع قبوله وتصديقه؛ احتراماً وتعظيماً لاسم الله تعالى، وليس للزوجة تكذيب زوجها بلا دليل، بل إن تكذيبه من سوء العشرة.
والأولى بالمسلم أنْ يتجنب الحلف بالله تعالى إلا بحضرة القاضي، كما يحرم عليه أن يحلف بالله كذباً؛ فإن اليمينَ الكذبَ يمينٌ غموسٌ تغمس صاحبها في النار، قال النووي رحمه الله: "فإنْ حلف على ماض كاذباً، وهو عالم، فهو اليمين الغموس، سُمِّيت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة". والله تعالى أعلم.