الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وجوب الدية في الإبل أو في الذهب من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، فذهب كثير منهم إلى أنها يجوز أن تُقدَّر بالذهب أو بالإبل، كما هو معتمد مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، على تفصيل لدى كل مذهب.
والذي عليه مذهبنا - مذهب الشافعية - أنها تجب في الإبل أصلاً، فإن عدمت انتقل إلى قيمتها من نقد البلد.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو عدمت إبل الدية حِسّاً - بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه - أو شرعاً - بأن وُجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها - فالجديد الواجب قيمتها - أي الإبل - وقت وجوب تسليمها، بالغة ما بلغت؛ لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله، وتقوَّم بنقد بلده الغالب؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط" انتهى من "مغني المحتاج".
وقد سبق لمجلس الإفتاء إصدار قرار رقم: (129) يبين فيه مقدار الدية الشرعية وأحكامها يرجى مراجعته لمزيد اطلاع. والله أعلم.