فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم اقتراض المضطر من بنك ربوي
رقم الفتوى: 1974
التاريخ : 27-12-2011
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أن أقترض من بنك ربوي لسداد الدَّين الذي عليَّ، علماً بأني مهدد بالسجن عند العجز عن السداد، هل أُعَدُّ مضطراً أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الربا حرام، ولا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم أن يتعامل به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278.
والمسلم إذا وقع في حاجة أو حرج فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى، ويبحث عن سد حاجته بالطرق المشروعة، فالله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2-3.
ومن ناحية أخرى أوصى الإسلام الدائن أن يصبر على مدينه؛ حتى لا يُلجئه إلى الوقوع في الحرام، قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280، لكن إن وصل الحال بالمدين إلى حد الضرورة فلا حرج بأن يأخذ بقول من أجاز التورق. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا