السؤال:
نذرت أن أصوم كل إثنين وخميس والأيام البيض ما دمت حية، ما حكم نذري، وما حكم قضاء أيام الحيض، وهل يجوز إخراج كفارة يمين بدل النذر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7، ونذر صوم أيام الإثنين والخميس والأيام البيض يجعل صوم هذه الأيام واجباً وأجر صيامها أجر فعل الواجب لا أجر النفل؛ لذا عليك الوفاء بنذرك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه بالنذر أصبح واجباً عليك، ويبقي النذر في ذمتك ما دام أنك تستطيعين الصوم.
فإن وصلت إلى حد لا تستطيعين فيه الصوم لمرض مزمن أو كبر سن؛ فعليك أن تخرجي فدية العجز عن الصيام عن كل يوم مد طعام بما يعادل (600) غم من الأرز، قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184، فإن عجزت عن الإطعام أيضاً يبقى النذر في ذمتك حتى تقدري على فعل أحد الأمرين إما الصوم أو الإطعام، والله يتولى الأمر بعد ذلك.
وأجاز بعض الفقهاء لمن شق عليه الوفاء بالنذر أن يُخرج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد طعام يقدر بـ(600 غم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه الترمذي وأبو داود، فمن أخذ بهذا الرأي من باب الاحتياط فلا حرج عليه.
أما بالنسبة لأيام الحيض في مدة النذر فلا تُقضى؛ لأنها لم تدخل في النذر أصلاً لأن صيامها لا يصح، قال الإمام زكريا الأنصاري: "(فصل، ولو نذر صوم) يوم (الإثنين) مثلاً (أبداً لم يقض أثانين رمضان)... (وكذا) لا يقضي أثاني (العيدين وأيام التشريق والحيض) والنفاس لذلك" "أسنى المطالب" (1/ 583). والله تعالى أعلم.