فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يجوز للورثة الاعتراض على البيع بعد موت البائع
رقم الفتوى: 1938
التاريخ : 21-11-2011
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

زوج ابنتي اشترى شقة من والده قبل وفاته بسنتين، ثم دفع له نصف ثمنها البالغ ثمانية آلاف دينار أردني، ثم دفع الباقي كمبيالات لوالده. توفي الوالد بعد ذلك، والورثة لا يريدون أن يعطوه حصته من الإرث، هل له حصة من الكمبيالات مع أن الشقة مسجلة باسم الابن, والشقة ثمنها ثمانية آلاف وخمسمئة دينار أردني، ويريدون تخمينها بخمسة وعشرين ألف ويطالبونه بفرق الثمن، هل يحق لهم المطالبة بذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن البيع قد تم بين الابن وأبيه، ودَفع نصف ثمنها وقسَّط الباقي على شكل كمبيالات، وسُجِّلت الشقة باسم الابن، وعليه فلا يجوز لبقية الورثة الاعتراض على البيع، وكل ما تركه الوالد المتوفى رحمه الله تعالى يعد تركه من حق جميع الورثة، ومن ضمن التركة هذه الكمبيالات التي تركها المتوفى أيضاً.
ونوصي الورثة بتقوى الله عز وجل والاحتكام للشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والدنيا لا تغني عن الآخرة، يقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) البقرة/281، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

تغيير اسم (دلع)

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

لا بأس بالتسمي بـ (ميلاد)

أضيف بتاريخ: 01-02-2010

النهي عن المنكر له شروط

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم التسمي باسم " عشتار "



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا