اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز للورثة الاعتراض على البيع بعد موت البائع

رقم الفتوى : 1938

التاريخ : 21-11-2011

السؤال :

زوج ابنتي اشترى شقة من والده قبل وفاته بسنتين، ثم دفع له نصف ثمنها البالغ ثمانية آلاف دينار أردني، ثم دفع الباقي كمبيالات لوالده. توفي الوالد بعد ذلك، والورثة لا يريدون أن يعطوه حصته من الإرث، هل له حصة من الكمبيالات مع أن الشقة مسجلة باسم الابن, والشقة ثمنها ثمانية آلاف وخمسمئة دينار أردني، ويريدون تخمينها بخمسة وعشرين ألف ويطالبونه بفرق الثمن، هل يحق لهم المطالبة بذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن البيع قد تم بين الابن وأبيه، ودَفع نصف ثمنها وقسَّط الباقي على شكل كمبيالات، وسُجِّلت الشقة باسم الابن، وعليه فلا يجوز لبقية الورثة الاعتراض على البيع، وكل ما تركه الوالد المتوفى رحمه الله تعالى يعد تركه من حق جميع الورثة، ومن ضمن التركة هذه الكمبيالات التي تركها المتوفى أيضاً.
ونوصي الورثة بتقوى الله عز وجل والاحتكام للشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والدنيا لا تغني عن الآخرة، يقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) البقرة/281، والله تعالى أعلم.