الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن البيع قد تم بين الابن وأبيه، ودَفع نصف ثمنها وقسَّط الباقي على شكل كمبيالات، وسُجِّلت الشقة باسم الابن، وعليه فلا يجوز لبقية الورثة الاعتراض على البيع، وكل ما تركه الوالد المتوفى رحمه الله تعالى يعد تركه من حق جميع الورثة، ومن ضمن التركة هذه الكمبيالات التي تركها المتوفى أيضاً.
ونوصي الورثة بتقوى الله عز وجل والاحتكام للشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والدنيا لا تغني عن الآخرة، يقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) البقرة/281، والله تعالى أعلم.