فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : هل يعتبر هجر الزوجة طلاقا
رقم الفتوى: 1930
التاريخ : 13-11-2011
التصنيف: الإيلاء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

زوجي تزوج من امرأة أخرى وهجرني مدة طويلة، فهل يعتبر هجره طلاقاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في المأكل، والمشرب، والمسكن، والمبيت، والنفقة. قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم الزوج لأي من زوجاته؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى؛ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا) رواه أحمد (2/295)، وفي رواية: (جَاءَ يَوْمُ القِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيهِ مائلاً) (8/150).
ولا يعد هجر الزوج لزوجته طلاقاً مهما طالت المدة، ما دام أن الزوج لم يصدر عنه أي لفظ طلاق، ويأثم لهجر زوجته الأولى إن كان لغير سبب شرعي، وينبغي أن يعود لزوجته ويصلح ما بينهما، ونُذكِّره بوجوب العدل بين زوجتيه، ونوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، والعشرة بالمعروف. قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، والمتضرر يرفع أمره للقضاء، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا