السؤال:
نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، ستقوم إدارة الشركة بعمل تأمين على الحياة لموظفيها كميزة للموظفين، وتتحمل الشركة الاشتراكات والرسوم كافة، ولا يتحمل الموظف أي التزامات مالية، نرجو بيان الحكم الشرعي لهذا التأمين، وما يلحق الموظف المستفيد من هذا التأمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقود التأمين التجاري عقود محرمة بصورها وأشكالها كافة؛ لما فيها من غرر ومقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، فيحرم إنشاء هذه العقود إذا كان الخيار متاحاً للموظف.
أما إذا كانت الشركة تؤمن جميع الموظفين من أموالها ودون اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين، فلا حرج على الموظف أو ورثته حينئذ أن ينتفعوا بأموال التأمين المدفوعة إليهم، والله تعالى أعلم.