فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : ذِكْرُ الزوجين بعضهما بالسوء بعد الطلاق من الغيبة المحرمة
رقم الفتوى: 1907
التاريخ : 07-08-2011
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يوجد حديث شريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى فيه عن التحدث بالسوء عن الزوج بعد الطلاق؟


الجواب:

الأحاديث العامة الواردة في تحريم الغيبة هي الأدلة التي يسوقها العلماء لبيان حرمة تحدث الزوجين بالسوء عن كليهما بعد الطلاق، فالمسلم له حرمته، سواء قبل الطلاق أم بعده، وذكره بالسوء في مجالس الناس يدخل في الحديث المحرم، ولا يستثنى منه إلا ما كان له سبب شرعي، كدرء الظلم عن النفس، أو الشكوى إلى القاضي، أو مقابلة الإساءة بالإساءة، كما قال تعالى: (لَاْ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا) النساء/148.
ثم إن الحديث عن الماضي سبب للحسرة والندامة، ولا يأتي إلا بالشر، ويكون سببا في استطالة الناس في عرض المتحدث، وغيبتهم له، وظنهم السيء فيه، وأما إذا تجاوز الطليقان ما مضى وسلف، واشتغل كل منهما بما يصلح حاله من العمل الصالح، حفظا على أنفسهما الجهد والعمر، ونالا من الله عز وجل الأجر والثواب، كما قال سبحانه: (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/40، وقال عز وجل: (وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) الشورى/43.
وعنْ عائشة رضي الله عنْها قالت: (سُرِقَتْ مِلْحفةٌ لَهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَن سَرَقَهَا، فَجَعَلَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لَاْ تُسَبِّخِي عَنْهُ) قال أبو داود: لا تسبخي: أي: لا تخففي عنه. رواه أبو داود برقم (1497)
وأما إفشاء أسرار الزوجية الخاصة، التي تكون بين المرء وزوجه، ومن غير سبب شرعي، فذاك من المحرمات التي ورد النهي الخاص عنها، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) رواه مسلم (رقم/1437).
يقول الإمام النووي رحمه الله: "وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه" "شرح مسلم" (10/8).
فلا يجوز إفشاء أسرار الزوجين أو ذكر عيوبهما، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد زوالها، إلا لمصلحة معتبرة شرعا، كالنصح، أو التظلم عند القاضي أو المفتي. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا