فتاوى بحثية

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم اليانصيب الخيري الأردني
رقم الفتوى: 1303
التاريخ : 19-04-2011
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أصل هذه الفتوى كتاب أرسله سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان إلى معالي رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية – الأردن.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أشكركم على جهودكم الخيرة التي تقومون بها في رعاية ومتابعة الجمعيات الخيرية في الأردن، والتي تقوم بدعم الفقراء والمحتاجين ومراكز المعاقين وتقديم العون والمساعدة لهم.
إلا أن ما يسمى باليانصيب الخيري هو حرام شرعاً؛ لأنه يقوم على القمار، وقد نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم حيث قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، واليانصيب الخيري جزء من الميسر، وإنفاق ريعه في الأعمال الخيرية ودعم الفقراء لا يجعله حلالاً، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، والذي يشتري ورقة اليانصيب إنما يشتريها بقصد الربح، ثم يكون في النتيجة رابحاً أو خاسراً، وهذا هو الميسر المحرم.
ويمكن أن يكون هناك وسيلة شرعية تكون بديلاً عن اليانصيب، وتتفق مع الغاية التي يهدف إليها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الأردن، وأكثر ثواباً عند الله عز وجل، وذلك بأن يتم طرح أوراق في السوق بسعر دينار مثلاً، يشتريها المواطن على سبيل التبرع، وهو يطلب الأجر والثواب من الله تعالى، ولا يطلب ربحاً في الدنيا، وتكون بديلاً شرعيًّا لأوراق اليانصيب، والناس في بلدنا يُقبلون على أعمال الخير، ويسارعون لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 22-04-2014

من أحكام بدل الخلو

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا