السؤال:
زوجة مدخول بها، طلقها زوجها طلاقا رجعيا، وهي في أثناء فترة العدة - أي بعد مرور شهر وثلاثة أيام من الطلاق - توفى الزوج، فهل لها الحق في الميراث، وما هي العدة التي تعتد بها، أهي عدة مطلقة أم عدة المتوفى عنها زوجها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المطلقة الرجعية في حكم الزوجة كما يقول الفقهاء؛ لأن الزوجية أثناء العدة من الطلاق الرجعي قائمة، فإذا توفي الزوج فإن الزوجة ترث منه، وتستأنف لأجله عدة الوفاة، وتسقط عدة الطلاق.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "إن مات عن رجعية انتقلت إلى عدة وفاة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتحد، وتسقط نفقتها" انتهى من "تحفة المحتاج" (8/251) والله أعلم.