الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يجوز إمامة من به سلس بالسليم
رقم الفتوى: 941
التاريخ : 03-11-2010
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم إمامة من يعاني من سلس البول فلا يكون طاهرا في وقت يسع الصلاة بمن هو سليم من هذا المرض؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن كان به سلس بول ونحوه أن يؤم الناس وإن كان البول مستمرا أثناء الصلاة، بشرط أن يكون قد تحفظ وتوضأ لكل فرض؛ لأن صلاته في حق نفسه صحيحة، وقد نص فقهاء الشافعية على صحة قدوة السليم بمن به سلس، كما تصح قدوة المتوضئ بالمتيمم ونحو ذلك، وعليه فصلاته صحيحة، وصلاة المأمومين صحيحة أيضا، ولا يلزمهم شيء.
جاء في "متن المنهاج": "والأصح صحة قدوة السليم بالسلِس" انتهى. وهو أيضا المذهب المشهور عند المالكية، إلا أنهم نصوا على كراهة إمامة صاحب العذر بالسليم. انظر: "الموسوعة الفقهية" (25/190). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا