الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز وقف بعض طوابق العمارة مصليات للرجال والنساء
رقم الفتوى: 922
التاريخ : 19-08-2010
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أقمت بناء من ثلاث طبقات، الطابق الأرضي يصلح مصلى للنساء ومعه مرافقه، وخلفه شقة سكنية أسكنت فيها والدتي. والطابق الأول يصلح مصلى للرجال ومعه مرافقه، الطابق الثاني مكون من ثلاث شقق أجرتها للاستفادة من ريعها. هل يجوز لي شرعا أن أقف الطابق الأول مسجدا، كذلك القاعة التي تصلح مصلى للنساء وأن يظل الباقي من العمارة ملكا لي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط فيما يراد وقفه أن يمكن الانتفاع به على الوجه الشرعي مع بقاء عينه، وتكون المنفعة بحسب ما يراه الواقف، والبناء الوارد في السؤال تتحقق فيه هذه الشروط، فلا مانع شرعا من وقف ما يصلح مصلى للنساء ليكون مسجدا لهن، وما يصلح مصلى للرجال ليكون مسجدا لهم، ولهذين المكانين بعد تمام الوقف كل أحكام المسجد، وأما باقي أجزاء العمارة فتكون ملكا شخصيا للواقفة لتتصرف به كما تشاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا