الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يشترط فيما يراد وقفه أن يمكن الانتفاع به على الوجه الشرعي مع بقاء عينه، وتكون المنفعة بحسب ما يراه الواقف، والبناء الوارد في السؤال تتحقق فيه هذه الشروط، فلا مانع شرعا من وقف ما يصلح مصلى للنساء ليكون مسجدا لهن، وما يصلح مصلى للرجال ليكون مسجدا لهم، ولهذين المكانين بعد تمام الوقف كل أحكام المسجد، وأما باقي أجزاء العمارة فتكون ملكا شخصيا للواقفة لتتصرف به كما تشاء. والله تعالى أعلم.