الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يحل للزوجة أن تعصي زوجها فتجالس الرجال الأجانب
رقم الفتوى: 916
التاريخ : 19-08-2010
التصنيف: الحقوق الزوجية
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الاختلاط بين الأقارب بدون ضرورة، وبدون رغبة الزوج في ذلك، وتدريس أحد أقارب الزوجة لها بحضور ابنها البالغ عمره 12 عاما باللباس الشرعي، في بيت أهلها، وإخفاء ذلك عن الزوج، وعدم الاستئذان منه، رغم معرفتها بعدم رضا الزوج لمثل هذه الأمور؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يحل للزوجة أن تعصي زوجها في حقوقه عليها، ومن أعظم حقوقه أن تحفظ نفسها وعرضها في غيابه، فلا تجالس الرجال الذين لا يأذن لها بمجالستهم، ولا ترتكب ما لا يرضاه لها من الأمور المتعلقة بحشمتها وحيائها، ومن باب أولى أن لا تفعل حراما يكرهه، إذ يجتمع فيه حق الله وحق الزوج، فالإثم فيه أشد.
عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ) رواه أحمد (4/341) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/97) : إسناده جيد. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا