الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا يجب على الزوجة مساعدة أخي زوجها على الزواج
رقم الفتوى: 849
التاريخ : 15-07-2010
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا سيدة متزوجة، وقد اضطررت لأن أعمل نظراً لصعوبة الوضع المادي لزوجي، وبعد أن تعيَّنتُ بدأت مطالب أم زوجي تزيد، فكان آخر مطلب لها هو مساعدة ابنها الثاني بالزواج، مع العلم بأننا نسكن في بيت للإيجار، وزوجي عليه ديون، فما حكم الشرع بذلك، هل يجوز لها ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب عليك ولا على زوجك مساعدة أخيه على الزواج، وإنما يُستحب لكما ذلك على وجه الصدقة بقدر طاقتكم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
ولا شك أن وفاء الديون العاجلة أولى من التصدق، والمهم دائماً حسن التخلص من مثل هذه المواقف الاجتماعية المحرجة؛ كي لا يقع بين النفوس شيء من الضغينة، وكي تبقى الأسرة متماسكة متحابة بالقدر المطلوب. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا