الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : توفي وترك أما وزوجة وخمسة أبناء ذكور وابنة واحدة
رقم الفتوى: 817
التاريخ : 13-07-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كيف يتم توزيع ميراث رجل توفي وله: أم، وزوجة، وخمسة أبناء ذكور، وابنة واحدة، مع العلم أن ميراثه كله أراضٍ زراعية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا لم يكن ثمة من الوارثين غير هؤلاء المذكورين، ولم يتحقق فيهم أي مانع من موانع الميراث، كالقتل أو اختلاف الدين، فإن التركة تقسم على الوجه الآتي:
للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي يقسم بين الذكور والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح المسألة من (264)، للزوجة (33) سهما، وللأم (44) سهما، ولكل ذكر من الأبناء (34) سهما، وللبنت (17) سهما.
وعلى كل حال: عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية لإتمام قسمة التركة. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا