الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا لم يكن ثمة من الوارثين غير هؤلاء المذكورين، ولم يتحقق فيهم أي مانع من موانع الميراث، كالقتل أو اختلاف الدين، فإن التركة تقسم على الوجه الآتي:
للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي يقسم بين الذكور والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فتصح المسألة من (264)، للزوجة (33) سهما، وللأم (44) سهما، ولكل ذكر من الأبناء (34) سهما، وللبنت (17) سهما.
وعلى كل حال: عليكم بمراجعة المحكمة الشرعية لإتمام قسمة التركة. والله أعلم.