الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم اتفاقية سيداو
رقم الفتوى: 704
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم اتفاقية سيداو، وهل تتوافق بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، خاصة ما جاء في المادة (15) و(16) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية، لكن المجتمع لن يتأثر بها؛ لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية، وليست أية اتفاقيات تخالف الشريعة، وأقرب مثال على ذلك: أن كل بنات المسلمين إذا تزوجن يكون ذلك بموافقة الولي، وأنه من النادر أن تتزوج امرأة بدون وليها لظروف خاصة.
ثم إن قانون الأحوال الشخصية مرجعيته الشريعة الإسلامية بموجب الدستور، ولهذا نتوقع من إخواننا النواب أن يعارضوا هذه الاتفاقية عندما تطرح للمناقشة ( ولله عاقبة الأمور )؛ لأن قضايا الأحوال الشخصية هي علاقة بين الإنسان وربه، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، ولا يشفع للعبد بين يدي ربه القانون الوضعي الذي لا يستند إلى الشريعة الإسلامية. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا