الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : تصميم برامج تستخدم في التعامل من قبل شركات التجارة بالهامش
رقم الفتوى: 679
التاريخ : 27-04-2010
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تصميم برامج تستخدم غالبًا في التعامل من قبل شركات التجارة بالهامش (المارجن)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارًا بحرمة هذا النوع من التجارة، وبناء عليه: فكل ما يساعد على هذه التجارة يكون محظورًا شرعًا؛ لأنه إعانة على معصية.
صحيح أن هذه البرامج قد تستخدم في أمور مشروعة، لكن الفقهاء قرروا، أن بيع السلاح أثناء الفتنة -الحرب الداخلية- يعد حرامًا؛ لأنه في الغالب يستعان به على معصية، (انظر: نهاية المحتاج 3/455، والمغني لابن قدامة 4/246)
ولذا عليك أن تقدر الأمور بنفسك، ولا تعن على معصية، فقد قال الله تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) القيامة/14-15. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا