اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : تصميم برامج تستخدم في التعامل من قبل شركات التجارة بالهامش

رقم الفتوى : 679

التاريخ : 27-04-2010

السؤال :

ما حكم تصميم برامج تستخدم غالبًا في التعامل من قبل شركات التجارة بالهامش (المارجن)؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارًا بحرمة هذا النوع من التجارة، وبناء عليه: فكل ما يساعد على هذه التجارة يكون محظورًا شرعًا؛ لأنه إعانة على معصية.
صحيح أن هذه البرامج قد تستخدم في أمور مشروعة، لكن الفقهاء قرروا، أن بيع السلاح أثناء الفتنة -الحرب الداخلية- يعد حرامًا؛ لأنه في الغالب يستعان به على معصية، (انظر: نهاية المحتاج 3/455، والمغني لابن قدامة 4/246)
ولذا عليك أن تقدر الأمور بنفسك، ولا تعن على معصية، فقد قال الله تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) القيامة/14-15. والله تعالى أعلم.