الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم بدل الخلو
رقم الفتوى: 669
التاريخ : 27-04-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أملك عدة مخازن، وأود أن أقوم بإجارتها وأخذ مبلغ من المال مقدماً كبدل خلو، ما هو الحكم الشرعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا طلب المالك في بداية العقد مبلغاً من المال (بدل خلو) فلا حرج عليه من ذلك، على أن يكون بدل إيجار عن الشهر الأول، وأما باقي الأشهر فيبقى الأمر فيها على ما هو متفق عليه. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا