اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم بدل الخلو

رقم الفتوى : 669

التاريخ : 27-04-2010

السؤال :

أملك عدة مخازن، وأود أن أقوم بإجارتها وأخذ مبلغ من المال مقدماً كبدل خلو، ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا طلب المالك في بداية العقد مبلغاً من المال (بدل خلو) فلا حرج عليه من ذلك، على أن يكون بدل إيجار عن الشهر الأول، وأما باقي الأشهر فيبقى الأمر فيها على ما هو متفق عليه. والله أعلم.