الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم دفع الزكاة لنزلاء السجون
رقم الفتوى: 646
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز إعطاء الزكاة لنزلاء السجون الفقراء من أجل الإنفاق على عيالهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعض نزلاء السجون تجب عليهم نفقةُ عيالهم، وقد عجزوا عن الإنفاق عليهم نظرًا لظرفهم الخاص، فصاروا من فئة الفقراء والمساكين الذين لهم حصة من الزكاة.
ومَن كان منهم مَدينًا عاجزًا عن الوفاء بِدينه يجوز إعطاؤهم مِن الزكاة أيضا، وذلك مِن حصة الغارمين، فإذا أُخليَ سبيلهم أمكنهم أن يكسبوا وأن ينفقوا على عيالهم.
ولا يخفى ما في سجن المُعيل من كربٍ عليه وعلى عياله، وإعطاؤهم من الزكاة يُفرِّج مِن كربتهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. هذا والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا