الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : نصيحة للزوج كي يسمح لبنات زوجته بالمبيت عند أمهم
رقم الفتوى: 624
التاريخ : 21-04-2010
التصنيف: المنجيات والبر والصلة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا متزوج حديثاً منذ سنة، ولدى زوجتي ابنتان بسن الحادي عشر والثالث عشر من زواج سابق لها، وهي تقوم حالياً بإحضارهما كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مرة للإقامة في منزلنا لثلاثة أيام، وبصراحة لم أكن أعلم قبل الزواج أن علاقتها بهما ستكون لهذه الدرجة؛ وقد عبرت لزوجتي أكثر من مرة عن عدم رضاي بأن تكون الزيارات لهذه الدرجة كثيرة، أو أن تكون زيارتهما قصيرة ودون نوم في منزلنا؛ إلا أنها لم تستجب، وكلما حاولت أن أقوم بإجراء رادع مع زوجتي أرتدع وأحزن عليها كونها أم؛ ولكن في الآونة الأخيرة لم أستطيع الاحتمال، فهل يجوز لي أن أحدد من زيارات بناتها لنا، أم سيطولني حرمة شرعية بالقيام بحرمان أم من بناتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في المسلم في مثل هذه المواقف أن لا يسأل عن حكم العمل الذي قد يناله فيه الإثم، بل أن يسأل عن الخلق الأكمل، والسلوك الأمثل، الذي ينال به رضا الله عز وجل، ويبلغ به المنزلة الرفيعة، حين تفتح له أبواب الخير، ويختبر في استعداده للتضحية في مقابل إسعاد الآخرين.
هذا ما ننصحك أن تحرص عليه، أن تدخل السعادة في قلوب زوجتك وبناتها، وأن تعوضهم عن الأيام القاسية التي مروا بها، فلا تنغص عليهم عيشهم من جديد، ولا تقطع صلتهم ببعضهم، وإن كان ذلك على حساب راحتك الشخصية في بعض الأحيان، فإن احتسبت أجرك عند الله، ورجوت أن يدخلك الله الجنة برفقك بزوجتك وبناتها، فإن الله عز وجل لن يخيب ظنك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ, وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ, أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً, أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا, أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا, وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا, وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ) رواه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (47/رقم 36) والطبراني في "المعجم الكبير" (12/453)، وحسنه بعض أهل العلم.
وفي كل الأحوال لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من رؤية بناتها مطلقا ولو خارج المنزل. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا