الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم شراء الأسهم بالتقسيط
رقم الفتوى: 608
التاريخ : 20-04-2010
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لقد قمت بشراء أسهم شركة من شخص ما، كان قيمتها يوم شرائها (24000) دينار، اشتريتها بسعر (36000) دينار، على أن أقوم بدفع ثمنها بعد (4) شهور؛ وذلك لأني لم أكن أملك المال في ذلك الوقت، هل يجوز ذلك، وما حكم الفرق بين المبلغين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الأسهم في شركات تتعامل بالمعاملات المباحة فليس في شرائها بالتقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد، فقد أجمع العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد، وليس بعده، واستدلوا عليه بحديث عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: (جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ) متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا