الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الأسهم في شركات تتعامل بالمعاملات المباحة فليس في شرائها بالتقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعر التقسيط عن سعر النقد، فقد أجمع العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد، وليس بعده، واستدلوا عليه بحديث عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: (جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ) متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط. والله تعالى أعلم.