الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : تحريم لحم الفيل والضفدع والأفعى
رقم الفتوى: 590
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أكل لحم الفيل والضفدع والأفعى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم تناول لحوم كل من الفيل، والضفدع، والأفعى:
أما الفيل فلأنه من ذوات الأنياب القوية التي قد تعدو بها على غيرها. انظر: "مغني المحتاج" (6/149)
وأما الضفدع فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والأكل لا يكون إلا بالقتل.
عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما: أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِها. رواه أبو داود (5269) وصححه النووي في "المجموع" (9/34)
وأما الأفعي فلأنها من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وإتلافها لما فيها من الأذى، ولو كانت تؤكل لما سماها عليه الصلاة والسلام بالفواسق، ولما أمر بإتلافها ومنع من اقتنائها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لأن الأمر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه, ولو أكل لجاز اقتناؤه" انتهى. "مغني المحتاج" (6/151). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا