الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم تناول لحوم كل من الفيل، والضفدع، والأفعى:
أما الفيل فلأنه من ذوات الأنياب القوية التي قد تعدو بها على غيرها. انظر: "مغني المحتاج" (6/149)
وأما الضفدع فلنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، والأكل لا يكون إلا بالقتل.
عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما: أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ؟ فَنَهَاه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِها. رواه أبو داود (5269) وصححه النووي في "المجموع" (9/34)
وأما الأفعي فلأنها من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وإتلافها لما فيها من الأذى، ولو كانت تؤكل لما سماها عليه الصلاة والسلام بالفواسق، ولما أمر بإتلافها ومنع من اقتنائها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لأن الأمر بقتل ما ذكر إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه, ولو أكل لجاز اقتناؤه" انتهى. "مغني المحتاج" (6/151). والله أعلم.