الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : وجوب الزكاة في المال المدَّخر لحاجة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
رقم الفتوى: 586
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعتُ أحد عشر ألفاً دينار، لشراء منزل، ومضى حولاً كاملاً، فهل تجب علي الزكاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وإن كان مرصدا لحاجات أساسية، لأن إرصاده لنفقة معينة لا يخرجه عن الثمنية التي هي علة الزكاة، فيشمله إطلاق الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، إلا إذا أنفقه صاحبه قبل تمام الحول، واشترى به بيتا أو سيارة للاقتناء، فلا تجب الزكاة حينئذ عليه، ولا على ما اشتراه به. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا