الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وإن كان مرصدا لحاجات أساسية، لأن إرصاده لنفقة معينة لا يخرجه عن الثمنية التي هي علة الزكاة، فيشمله إطلاق الأدلة الواردة في وجوب الزكاة، إلا إذا أنفقه صاحبه قبل تمام الحول، واشترى به بيتا أو سيارة للاقتناء، فلا تجب الزكاة حينئذ عليه، ولا على ما اشتراه به. والله أعلم.