الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم زكاة الأرض التي اشتُريتْ لبناء مسكن عليها
رقم الفتوى: 569
التاريخ : 23-03-2010
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشتريتُ قطعة أرض قبل عدة سنوات، بهدف البناء عليها للسكن الشخصي، وبعد فترة قمت ببيعها، لرغبتي بالبناء في منطقة أخرى، ثم اشتريت قطعةً جديدة فورًا بعد بيع القطعة الأولى. هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة؟ وكم هو المبلغ المستحق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب عليك الزكاة في ثمن الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها؛ لأن الشراء لم يكن بقصد التجارة.
وأما الأرض الجديدة: فإن اشتريتها بقصد التجارة فعليك أن تزكي ثمنها بعد عام من قبض ثمن الأرض الأولى.
وإن كان لديك مالٌ قبل هذا التاريخ قد بلغ النصاب: فهذا يزكى عند حولان الحول عليه وإن كان قد دخل في ثمن الأرض التي اشتريتها للتجارة.
وأما إن اشتريتها لغير التجارة فلا زكاة عليها، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا