اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم زكاة الأرض التي اشتُريتْ لبناء مسكن عليها

رقم الفتوى : 569

التاريخ : 23-03-2010

السؤال :

اشتريتُ قطعة أرض قبل عدة سنوات، بهدف البناء عليها للسكن الشخصي، وبعد فترة قمت ببيعها، لرغبتي بالبناء في منطقة أخرى، ثم اشتريت قطعةً جديدة فورًا بعد بيع القطعة الأولى. هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة؟ وكم هو المبلغ المستحق؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب عليك الزكاة في ثمن الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها؛ لأن الشراء لم يكن بقصد التجارة.
وأما الأرض الجديدة: فإن اشتريتها بقصد التجارة فعليك أن تزكي ثمنها بعد عام من قبض ثمن الأرض الأولى.
وإن كان لديك مالٌ قبل هذا التاريخ قد بلغ النصاب: فهذا يزكى عند حولان الحول عليه وإن كان قد دخل في ثمن الأرض التي اشتريتها للتجارة.
وأما إن اشتريتها لغير التجارة فلا زكاة عليها، والله تعالى أعلم.