الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : المال الحرام سبيله الصدقة
رقم الفتوى: 535
التاريخ : 14-03-2010
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا موظف في شركة، ويوجد فيها نظام صندوق الادخار، وعندما قمت بسحب الادخار وجدت أنهم يقومون بتشغيل هذه الأموال، ويوجد لي فائدة، هل يجوز أن أعطي هذه الفائدة لوالدي ولزوجتي.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية، وإنما سبيل المال الحرام الصدقة على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه:
1- فإن كان له مالك معين: وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه.
2- وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير".
نقل هذا النص الإمام النووي رحمه الله ثم عقب عليه بقوله: "هذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين" انتهى. [المجموع 9 /428-429] والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا