الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية، وإنما سبيل المال الحرام الصدقة على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه:
1- فإن كان له مالك معين: وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه.
2- وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير".
نقل هذا النص الإمام النووي رحمه الله ثم عقب عليه بقوله: "هذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، نقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف، عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر، فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين" انتهى. [المجموع 9 /428-429] والله أعلم.