الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : من صور تحايل الناس على البنوك الإسلامية
رقم الفتوى: 516
التاريخ : 16-02-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشتريت سيارة قبل سنتين عن طريق مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وكان سعر السيارة: (4850) دينار، فقمت بإعطاء البائع مبلغ: (850) دينارا، وأخبرت المؤسسة أنني بحاجة: (4000) دينار فقط، وكان هذا قيمة القرض، والآن بعد زيارتي للبنك العربي الإسلامي من أجل قرض لشراء منزل، علمت أن التعامل المباشر بالمال مع البائع كالعربون وغيره يدخل في الربا، فتذكرت ما عملت عن جهل وندمت، فكيف أكفر عن خطئي غير المقصود؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بد من التنبيه في بداية الجواب على أنه لا يجوز تسمية معاملات المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية "قرضا"، إذ ثمة فرق بين القرض والبيع، والذي تقوم به البنوك الإسلامية عقد بيع يتم بالإيجاب والقبول، وليس عقد قرض على وجه التبرع.
وأما بخصوص السؤال عما يقع فيه بعض الناس من الحيل في تعاملهم مع البنوك الإسلامية:
1- كدفع العميل مبلغا مقدما لصاحب البضاعة على سبيل تجزئة الثمن.
2- أو اتفاق العميل مع صاحب البضاعة على رفع سعر السلعة على البنك الإسلامي أكثر من السعر الحقيقي كي يأخذ العميل المبلغ الزائد نقدا من صاحب البضاعة.
3- أو يتفق العميل مع البنك الإسلامي على شراء بضاعة معينة في حين أنه يريد أن يستبدلها من البائع ببضاعة أخرى.
4- أو يتفق العميل مع صاحب البضاعة على أن يشتري السلعة منه مرة أخرى بعد إتمام عقد المرابحة مع البنك:
كل ذلك من الحيل الممنوعة التي تقرب صورة المعاملة إلى الربا، وتبعدها عن صورة البيع الحلال.
وسبيل التخلص من إثم هذه الحيل هو التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل تلك الحيل، ومع ذلك لا يلزم فسخ البيع وإرجاع المبيع إلى صاحبه. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا