الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بد من التنبيه في بداية الجواب على أنه لا يجوز تسمية معاملات المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية "قرضا"، إذ ثمة فرق بين القرض والبيع، والذي تقوم به البنوك الإسلامية عقد بيع يتم بالإيجاب والقبول، وليس عقد قرض على وجه التبرع.
وأما بخصوص السؤال عما يقع فيه بعض الناس من الحيل في تعاملهم مع البنوك الإسلامية:
1- كدفع العميل مبلغا مقدما لصاحب البضاعة على سبيل تجزئة الثمن.
2- أو اتفاق العميل مع صاحب البضاعة على رفع سعر السلعة على البنك الإسلامي أكثر من السعر الحقيقي كي يأخذ العميل المبلغ الزائد نقدا من صاحب البضاعة.
3- أو يتفق العميل مع البنك الإسلامي على شراء بضاعة معينة في حين أنه يريد أن يستبدلها من البائع ببضاعة أخرى.
4- أو يتفق العميل مع صاحب البضاعة على أن يشتري السلعة منه مرة أخرى بعد إتمام عقد المرابحة مع البنك:
كل ذلك من الحيل الممنوعة التي تقرب صورة المعاملة إلى الربا، وتبعدها عن صورة البيع الحلال.
وسبيل التخلص من إثم هذه الحيل هو التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل تلك الحيل، ومع ذلك لا يلزم فسخ البيع وإرجاع المبيع إلى صاحبه. والله أعلم.