الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : صدم سيارة شخص ولم يدفع له تعويضا
رقم الفتوى: 509
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لقد صدمتُ سيارة شخص لا أعرفه وهي واقفة، ولم أستطع التعرف على مالك هذه السيارة، فما الحكم في ذلك، علماً أن ضرر السيارة بسيط لا تتجاوز قيمته الخمسين ديناراً أردنياً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب عليك أن تضمن ما أتلفته من سيارته، فذلك حق ثابت في ذمتك، ولا تبرأ منه بين يدي الله إلا بأدائه لصاحبه، فاجتهد في البحث عنه والسؤال عن مكانه، واطلب إليه المسامحة مما حدث، فإن لم تجده فتبرع بقيمة ما أتلفته للفقراء والمساكين عن صاحب السيارة وإن لم تعرفه بشخصه، ترجو بذلك أن يؤدي الله عنك الحق يوم القيامة، هذا مع أنك لو انتبهت إلى رقم السيارة لسهل عليك معرفة صاحبها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا