اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : صدم سيارة شخص ولم يدفع له تعويضا

رقم الفتوى : 509

التاريخ : 14-02-2010

السؤال :

لقد صدمتُ سيارة شخص لا أعرفه وهي واقفة، ولم أستطع التعرف على مالك هذه السيارة، فما الحكم في ذلك، علماً أن ضرر السيارة بسيط لا تتجاوز قيمته الخمسين ديناراً أردنياً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب عليك أن تضمن ما أتلفته من سيارته، فذلك حق ثابت في ذمتك، ولا تبرأ منه بين يدي الله إلا بأدائه لصاحبه، فاجتهد في البحث عنه والسؤال عن مكانه، واطلب إليه المسامحة مما حدث، فإن لم تجده فتبرع بقيمة ما أتلفته للفقراء والمساكين عن صاحب السيارة وإن لم تعرفه بشخصه، ترجو بذلك أن يؤدي الله عنك الحق يوم القيامة، هذا مع أنك لو انتبهت إلى رقم السيارة لسهل عليك معرفة صاحبها. والله أعلم.