الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : نذر الحج عن والدته هذا العام
رقم الفتوى: 491
التاريخ : 04-02-2010
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نذرت أن أحج هذه السنة عن والدتي المتوفاة، علماً بأني حججت سابقا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
من نذر أن يحج وجب عليه الوفاء بنذره بحسب ما نذر، والسائل قد نذر أن يحج هذه السنة؛ فيجب عليه الوفاء، فإن تمكن من أدائه هذه السنة ولم يحج صار دَيناً في ذمته، وإن لم يتمكن من أدائه هذه السنة سقط عنه، فإن قدر بعد ذلك لم يجب؛ لأن النذر اختص بتلك السنة؛ فلا يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا