الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
من نذر أن يحج وجب عليه الوفاء بنذره بحسب ما نذر، والسائل قد نذر أن يحج هذه السنة؛ فيجب عليه الوفاء، فإن تمكن من أدائه هذه السنة ولم يحج صار دَيناً في ذمته، وإن لم يتمكن من أدائه هذه السنة سقط عنه، فإن قدر بعد ذلك لم يجب؛ لأن النذر اختص بتلك السنة؛ فلا يجب في سنة أخرى إلا بنذر آخر. والله تعالى أعلم.