الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم التأمين الشامل على السيارة
رقم الفتوى: 459
التاريخ : 25-01-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط حسب نظام المرابحة الإسلامية، وأرغب بتأمينها تأميناً شاملاً، فما حكم التأمين الشامل على السيارة؟


الجواب:

الذي نفتي به هو ما استقرت عليه المجامع الفقهية المعاصرة من الحكم بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التكافلي والتعاوني، سواء كان التأمين شاملاً أم (ضد الغير).
فإذا كان تجارياً يعتمد الميسر وسيلة من وسائل الربح؛ فهو محرم، أما إذا كان تأميناً شاملاً أو (ضد الغير) يعتمد مبدأ التكافل والتعاون بِنِيّة الصدقة والتبرع، ومن غير استرباح مبني على الحظ؛ فهو جائز ولا حرج فيه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا