الذي نفتي به هو ما استقرت عليه المجامع الفقهية المعاصرة من الحكم بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التكافلي والتعاوني، سواء كان التأمين شاملاً أم (ضد الغير).
فإذا كان تجارياً يعتمد الميسر وسيلة من وسائل الربح؛ فهو محرم، أما إذا كان تأميناً شاملاً أو (ضد الغير) يعتمد مبدأ التكافل والتعاون بِنِيّة الصدقة والتبرع، ومن غير استرباح مبني على الحظ؛ فهو جائز ولا حرج فيه. والله أعلم.