الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ
رقم الفتوى: 406
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يخفى على المسلم حرمة الربا، ولذا تحرم كل إعانة عليه، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا شك أن تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ فيه إعانة على الربا؛ فلا يجوز. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا