الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن المشتري الذي اشترى سلعة ودخلت في ضمانه جاز له أن يبيعها بأي سعر شاء إذا كان المبيع غير مرهون، ولا علاقة بين العقد الأول والعقد الثاني.
وبالنظر في صورة السؤال؛ فإن العلاقة بين عميل البنك (الأب) وبين ابن عمته الذي اشترى منه هي علاقة بائع ومشترٍ، فلا علاقة بين العقد الذي تم بين البنك وزبونه، وبين ذلك العميل وابن عمته، فإذا أسقط البنك أقساطه عن العميل بسبب وفاته لم يسقط دين ابن عمته الذي اشترى منه، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (251) (2/ 2018).
جاء في [حاشية الشربيني على الغرر البهية 3/ 21]: "الحط إن كان بعد لزوم المرابحة لم يلحق المشتري الثاني"، وفي [البيان في مذهب الإمام الشافعي 5/ 335]: "ولو باعه المشتري الأول بلفظ البيع، ثم حُطَّ الثمن عن المشتري الأول لم يلحق المشتري الثاني حطٌّ".
وعليه؛ فلا يسقط الدين الثاني الذي ثبت على أولاد العمة بسبب سقوط دين الأب. والله تعالى أعلم.