الفتاوى

الموضوع : حكم تغطية الوجه والكفين أثناء الصلاة
رقم الفتوى: 3844
التاريخ : 19-12-2023
التصنيف: شروط الصلاة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجب على المرأة أن تكشف كفيها أو أصابعها عند التشهد في الصلاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجوز كشفهما، جاء في كتاب [أسنى المطالب 1/ 176] من كتب السادة الشافعية: "وعورة الحرة في الصلاة، وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين"، ومعلوم أنَّ جواز الكشف لا يستلزم وجوبه، فلو صلت المرأةُ مغطِّيّةً وجهها فصلاتها صحيحة مع كراهية التغطية، جاء في [مغني المحتاج 1/ 400]: "ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة... وأن يصلي الرجل متلثماً، والمرأة منتقبة"، والكراهة في تغطية الكفين أقل؛ لوجود من قال بوجوب ستر الكفين في الصلاة من الحنابلة.

وعليه؛ فلو كانت المرأة ساترةً لكفيها في الصلاة، أو أنَّ رداء الصلاة كان سابلاً على يديها في أثناء الصلاة أو التشهد؛ فلا يجب عليها كشف يديها، وصلاتها صحيحة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا