الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيجوز كشفهما، جاء في كتاب [أسنى المطالب 1/ 176] من كتب السادة الشافعية: "وعورة الحرة في الصلاة، وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين"، ومعلوم أنَّ جواز الكشف لا يستلزم وجوبه، فلو صلت المرأةُ مغطِّيّةً وجهها فصلاتها صحيحة مع كراهية التغطية، جاء في [مغني المحتاج 1/ 400]: "ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة... وأن يصلي الرجل متلثماً، والمرأة منتقبة"، والكراهة في تغطية الكفين أقل؛ لوجود من قال بوجوب ستر الكفين في الصلاة من الحنابلة.
وعليه؛ فلو كانت المرأة ساترةً لكفيها في الصلاة، أو أنَّ رداء الصلاة كان سابلاً على يديها في أثناء الصلاة أو التشهد؛ فلا يجب عليها كشف يديها، وصلاتها صحيحة. والله تعالى أعلم.