الفتاوى

الموضوع : هل يجوز للمرأة أن تحج من تركة زوجها قبل قسمتها؟
رقم الفتوى: 384
التاريخ : 02-12-2009
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تحج من تركة زوجها قبل قسمتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا أخذت من التركة مقدار حصتها الشرعية وحجّت بها فلا بأس في ذلك، وإن أخذت أكثر من حصتها لم يجز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن بقية الورثة، فإن كان من الورثة قاصرون لم يجز الأخذ من حصصهم؛ لأن القاصر لا يجوز الأخذ من ماله والتبرع منه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا