الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا أخذت من التركة مقدار حصتها الشرعية وحجّت بها فلا بأس في ذلك، وإن أخذت أكثر من حصتها لم يجز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن بقية الورثة، فإن كان من الورثة قاصرون لم يجز الأخذ من حصصهم؛ لأن القاصر لا يجوز الأخذ من ماله والتبرع منه. والله أعلم.